للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإن كان صلة لَا تَعُودُ بِمَصْلَحَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ الْمَقْصُودُ بها نفع المعطي خاصة كانت الصلة من ماله. ويجوز للإمام أن يعطي ذكور أولاده من مَالَ الْفَيْءِ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنْ كَانُوا صغارا فالحكم فيهم، وفي صغار أولاد غيره، وفي إناث أولاده وإناث أولاد غيره سواء. وظاهر كلام أحمد: جواز العطاء لهم. قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه " الأموال - كالفيء، والغنيمة، والصدقة - فالفيء ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرءوس، وخراج الأرضين السواد وغيره، وهذا لكل المسلمين فيه حق، وهو على ما يرى - يعني الإمام أليس عمر - رضي الله عنه - قد فرض لأمهات المؤمنين في الفيء، ولأبناء المهاجرين سواء؟ وكان يقول: لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد، وكان يقضي للمنفوس". فقد حكى قول عمر " لكل أحد فيه حق إلا العبد" وحكى فعله، وأنه فرض لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأبناء المهاجرين وللمنفوس، ولم ينكر ذلك. والظاهر أنه أخذ بذلك.

وَأَمَّا عَبِيدُهُ وَعَبِيدُ غَيْرِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مقاتلة فنفقاتهم في ماله وأموال ساداتهم. وإن كانوا، فظاهر كلام أحمد: لا يَفْرِضُ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، وَلَكِنْ تُزَادُ سَادَاتُهُمْ في العطاء لأجلهم. فَإِنْ عَتَقُوا جَازَ أَنْ يَفْرِضَ لَهُمْ فِي العطاء، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية " لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد".

<<  <   >  >>