للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٧٩٠)، "تمام المنة" (٤٠٩).

[مسألة: حكم الوصال في الصيام؟]

الوصال: هو أن يستمر الرجل على صيامه يومين أو أكثر دون أن يأكل شيئًا.

واختلفوا في حكمه على أقوال:

الأول: جواز ذلك لمن لم يَشُقَّ عليه، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -، (١) بأسانيد صحيحة أنه كان يواصل، فربما واصل خمسة عشر يومًا، وربما سبعة أيام وهكذا.

وذهب إليه أيضًا أختُ أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، (٢) ومن التابعين: عبدالرحمن بن أبي نُعْم، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وأبو الجوزاء.

وحجة أهل هذا القول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل بهم بعد أن نهاهم، فعلم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم كما ذكرت عائشة - رضي الله عنها -.

الثاني: التحريم، وهو مذهب الجمهور، ونص عليه الشافعي في "الأم"، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وصرح به ابن حزم، وصححه ابن العربي، وصرح به الشوكاني في "الدراري"، وصديق في "الروضة".


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٤)، والطبري في "تفسيره" (٣/ ٥٣٥) وهو صحيح.
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤٤٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٢)، وفي إسناده: بشر بن حرب الأزدي، وهو شديد الضعف.

<<  <   >  >>