لَا تَدع لي ذَنْبا إلا غَفَرْتَهُ، ولا هَمّا إلا فرَّجْتَهُ، ولا حاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إلا قَضَيْتَها يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ". قال الترمذي: في إسناده مقال.
قلت: ويستحبُّ أن يدعوَ بدعاء الكرب، وهو: اللهم آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لما قدمناه عن "الصحيحين" فيهما.
وروينا في كتاب الترمذي،
ــ
بالعفو والغفران. قوله:(لَا تَدعْ) بفتح الدال وسكون العين المهملتين أي تترك وهذه الجملة تأكيد لقوله عزائم مغفرتك. قوله:(ولا هَمّا) أي غما (إِلَّا فرَّجْتهُ) بتشديد الراء أي كشفته يقال فرج تفريجًا إذا أزل الغم ويجوز تخفيفه كما في القاموس. قوله:(هيَ لكَ رضا) أي ذات رضا قال في فتح الإله ويظهر أن المراد بذلك ما يعم المباح لكن حمل الرضا المقتضي للمبالغة كرجل عدل يقتضي أن المطلوب حاجة لله تعالى فيها مزيد رضا وذلك لا يكون إلَّا في الخير ووسيلته. قوله:(يا أَرحَم الرَّاحِمينَ) فيه إثبات الرحمة له تعالى مرادا بها غايتها ولغيره تعالى مرادا بها أصلها من الميل النفساني وحينئذٍ فافعل التفضيل المقتضي للمشاركة المراد به مطلقها لا بقيد غايتها ولا أصلها. قوله:(في إِسنَادِهِ مقَالٌ) تقدم ما فيه قال ابن حجر الهيتمي أخذ منه النووي في الروضة مع اعترافه بضعفه ندب صلاة الحاجة على الكيفية المذكورة في هذا الحديث وقال في تحقيقه لا تكره ولا تندب "فإن قلت" هذا مشكل لتصريحهم أن الصلاة حيث لم تكن مطلوبة لا تنعقد (قلت) إذا كان عدم طلبها لأمر يتعلق بذاتها وهنا ليس كذلك لأن عدم طلبها ليس من حيث كونها صلاة بل من حيث كونها صلاة حاجة فهي من حيث كونها صلاة مطلوبة ومن حيث ربطها بالحاجة غير مطلوبة فلم يناف عدم طلبها وجود انعقادها ونقل الغزالي في الإحياء أنها اثنتا عشرة ركعة وذكر لها كيفية أخرى فيها ما يقتضي بطلانها وهو السجود بعد التشهد وقبل السلام وقال إن عُلماء جربوها فوجدوها صحيحة وذكر فيها حديثًا ثم قال في سنده من لا أعرفه قال بعض أئمتنا يندب تحري غداة السبت لحاجته لقوله - صلى الله عليه وسلم - من غدا يوم السبت في طلب حاجة يحل طلبها فأنا ضامن لقضائها اهـ.