للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها.

ومعنى (اللّبنة) : رقعة في جيب القميص.

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلبس ما وجد؛ فمرّة شملة، ومرّة برد حبرة يمانيّة، ومرّة جبّة صوف، ما وجد من المباح لبس.

وفي خلط الأمور أتى بعكس ... لعينهما فخذه بغير عسر

(فنحن نغسلها للمرضى) - وفي رواية: للمريض منّا إذا اشتكى- (نستشفي) نطلب الشفاء- (بها) لمخالطتها لعرقه وملابستها لبدنه، (ومعنى اللّبنة) - بكسر اللّام وإسكان الموحدة- (رقعة) ؛ أي: قطعة من حرير (في جيب القميص) ولو جديدا، وليس المراد أنّها جعلت فيه لإصلاح خلله. وفيه من الفقه: جواز لبس ما له فرجان، وأنّه لا كراهة فيه، وأنّ المراد بالنّهي عن الحرير المتمحّض منه، وأنّه ليس المراد تحريم كلّ جزء منه، بخلاف الخمر والذّهب، فإنّه يحرم كلّ جزء منهما، وعلى الرّجال في الذّهب؛ قاله النّووي في «شرح مسلم» .

(و) في «كشف الغمّة» للعارف الشّعراني، و «إحياء علوم الدّين» للإمام الغزاليّ رحمهما الله تعالى:

(كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يلبس ما وجد) ؛ من غير قيد، (فمرّة) يلبس (شملة، ومرّة) يلبس (برد) - بضم أوّله وسكون الرّاء- مضافا إلى (حبرة) - بوزن عنبة- (يمانيّة) ؛ وهو الثّوب الّذي فيه خطوط، (ومرّة) يلبس (جبّة صوف) بالإضافة.

(ما وجد من المباح لبس) قال العراقيّ: روى البخاريّ؛ من حديث سهل بن سعد: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ هي الشّملة؛ منسوج في حاشيتها، وفيه: فخرج إلينا وإنّها لإزاره ... الحديث.

ولابن ماجه؛ من حديث عبادة بن الصامت: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم صلّى في شملة قد عقد عليها. وفيه الأحوص بن حكيم مختلف فيه.

وللشّيخين؛ من حديث أنس: «كان أحبّ الثّياب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يلبسها

<<  <  ج: ص:  >  >>