أولاً: ركعتا الإحرام فيهما من الخلاف ما سمعتم، وأن القول بمشروعة صلاة الركعتين للإحرام، قول جماهير أهل العلم حتى قال النووي: هو قول عامة أهل العلم، ومن يقول: بأنه لا تشرع صلاة الإحرام وإنما النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد فريضة هي الصبح على قول النووي أو الظهر على ما اختاره ابن القيم ورجحه، ليس المراد من تأكيدنا على ركعتي الإحرام أو وقوع الإحرام بعد صلاة والترجيح لقول عامة أهل العلم مهم بقدر ما يهمنا احترام أهل العلم؛ لأن بعض الناس إذا اتجه له رأي وقلد فيه شخص ممن يثق به وأسلم له القياد ازدرى غيره، وتكلم في غيره، فإذا قلت: الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة الإحرام، صلاة ركعتي الإحرام، قال: يقول الشيخ الفلاني، هذا الكلام ما هو صحيح، صحيح النبي أحرم بعد الفريضة، لكن لم يذكر أن للإحرام صلاة، ثم يناقش في كون الإحرام قد يقع بعد ركعتين ينوى بهما سنة الوضوء، شخص ما اعتاد سنة الوضوء في عمره كله، يغالط نفسه ويقول: هذه سنة الوضوء، وليس معنى هذا أننا نحط من قدر الطرف الآخر ممن قال: بأنه لا صلاة للإحرام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ الإسلام كما هو معروف، وقال به بعض أئمة العصر كما هو معروف، وشاع هذا القول، وصار هو المتقرر في ذهن كثير من المتعلمين بحيث صاروا ينكرون على من يصلي ركعتين للإحرام، إذا عرفنا أن القول الآخر هو قول عامة أهل العلم فأهل العلم لهم قدرهم، ولهم شأنهم، وسواء رجح قول أو آخر لا شك أن العمدة والمرجح والأصل هو الدليل.