يقول: ما حكم جعل طواف الإفاضة والوداع طوافاً واحداً؟
هذا من العبادات التي يمكن تداخلها ما لم يقع بعد طواف الإفاضة سعي، إذا وقع بعد طواف الإفاضة سعي فلا بد من طواف الوداع، منهم من يقول: إذا كان هناك مشقة شديدة يكتفي به، شريطة أن ينوي بذلك الإفاضة لا ينوي به الوداع، إن نوى به الوداع نسي طواف الإفاضة طاف للوداع، الشافعية يقولون: يجزي، وحينئذٍ ينصرف للإفاضة، نعم، والجمهور يقولون: لا، لا بد من نيته، لو حج نفل بعد أن بلغ ولم يحج حجة الإسلام، أو حج نذر؟ يقول: هذا يقع بحجة الإسلام، لو حج عن غيره ولم حج وقع عن نفسه، فالطواف عند الشافعية قياساً على هذا يقع عن طواف الإفاضة ولو كان بنية الوداع، والجمهور على أنه لا بد أن ينوي، فإذا طاف الوداع لا بد أن يأتي بطواف الإفاضة، ويبقى هذا الركن؛ لأنه من أعظم أركان الحج ديناً في ذمته لا بد أن يأتي به.
طالب: الركوب مثل ركوب السيارة؟
مثله مثله، الركوب سواء كان على الدابة أو على السيارة واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه أفضل توجه إلى القبلة ويدعو فيها.
يقول: إذا حج الإنسان قارناً ولم يسق معه الهدي وإنما اشترى ذلك من مكة فما حكم هذا الفعل؟ وإن لم يشترِ فماذا يفعل؟
الهدي الواجب كهدي المتعة والقران وما يكون بسبب ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإنه يجزئ، من أي مكان جاء فيه، والأصل في سوق الهدي أنه يساق من الحل، هذا الأصل، لكن متى هذا؟ هذا إذا تيسر، في الظروف الراهنة ما يتيسر أن يسوق الإنسان الهدي معه من بلده أو من الحل، ما يظن يدخل المشاعر ينقله معه إلى عرفة ومزدلفة ثم يأتي به إلى منى وينحره هناك، هذا ما يتيسر، لكن إن تيسر فهي السنة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، من شرب قائماً فليستقئ، فليقئ، هذه ثابتة بلا شك، هذا فيه الزجر الشديد عن الشرب قائماً، فإما أن نقول: أن آخر الأمرين منه -عليه الصلاة والسلام- شرب قائماً من زمزم فيكون هذا منسوخ، أو نقول: أنه للكراهة، وفعله -عليه الصلاة والسلام- يدل على الجواز، أو كما قال بعض أهل العلم: أنه من زمزم يشرب قائماً، ومن غيرها لا بد أن يشرب جالساً.