للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١) في آخره (٤ / ٤١٩) وقال في مكان آخر منه (١ / ٢٣٢) : " وليس ذلك من السنة "

(٢) يعني أبا حنيفة رحمه الله وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد كما تراه منقولا عنهم في " أحكام الجنائز " (١٩١ - ١٩٢) وراجع لهذا رسالة العلامة البركوي في " زيارة القبور " (ص ٣٢٢ - ٣٢٣ - هامش شرعة الإسلام)

(٣) قلت: وهذا التعليل الثاني هو المعتمد بخلاف الأول فإنه مما لا دليل عليه حتى ولو صح الحديث الذي استدل به المؤلف فيما يأتي فكيف وهو غير صحيح كما هو مبين في " أحكام الجنائز " (ص ١٣)

(٤) في هذا الإطلاق نظر بينته في المصدر السابق تحت عنوان: " ما ينتفع به الميت " (ص ١٦٨ - ١٧٨) فراجعه فإن فيه تحقيقا قلما تراه في كتاب آخر

(٥) يعني في " شرح الكنز " (١ / ١١٢)

[الصفحة ٩٤]

<<  <   >  >>