(١) في آخره (٤ / ٤١٩) وقال في مكان آخر منه (١ / ٢٣٢) : " وليس ذلك من السنة "
(٢) يعني أبا حنيفة رحمه الله وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد كما تراه منقولا عنهم في " أحكام الجنائز "(١٩١ - ١٩٢) وراجع لهذا رسالة العلامة البركوي في " زيارة القبور "(ص ٣٢٢ - ٣٢٣ - هامش شرعة الإسلام)
(٣) قلت: وهذا التعليل الثاني هو المعتمد بخلاف الأول فإنه مما لا دليل عليه حتى ولو صح الحديث الذي استدل به المؤلف فيما يأتي فكيف وهو غير صحيح كما هو مبين في " أحكام الجنائز "(ص ١٣)
(٤) في هذا الإطلاق نظر بينته في المصدر السابق تحت عنوان: " ما ينتفع به الميت "(ص ١٦٨ - ١٧٨) فراجعه فإن فيه تحقيقا قلما تراه في كتاب آخر