للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن أنْ يُدْرَك في يومٍ بعد ذلك اليوم.

وهذا بخلاف المنسيَّة، والتي (١) نام عنها؛ فإنَّها لا تسمَّى فائتةً؛ ولهذا لم تدخل في قوله: "الذي تفوته (٢) صلاة العصر فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه" (٣).

قالوا (٤): والأمَّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج (٥) وقتها فقد فاتته، ولو قُبِلَت منه وصحَّت بعد الوقت لكان تسميتها فائتةً لغوًا وباطلًا؛ إذْ كيف يفوت ما يُدْرَك!

قالوا: وكما أنَّه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته (٦).


= … الأثرم". ويقصد برواية الأثرم ما أخرجه ــ كما في المغني (٥/ ٦٦) ــ عن أبي الزبير عن جابر أنَّه قال ذلك، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: نعم. وقد أخرجه البيهقي (٥/ ١٧٤) موقوفًا دون سؤال أبي الزبير إياه عن رفعه.
(١) ض وس وهـ: "والذي".
(٢) ض وس: "لم يدخل .. ". هـ: " .. يفوته".
(٣) تقدَّم تخريجه (ص/١١٢) وأنه في الصحيحين.
(٤) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨).
(٥) ط: "يخرج".
(٦) ط: "ووصفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>