للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي أدركه الإسلام وهو شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع ركوب الرَّحل (١)، والحجُّ مكتوبٌ عليه، أفأحجُّ عنه؟ قال: "أنت أكبر ولده (٢)؟ ". قال: نعم. قال: "أرأيتَ لو كان على أبيك دَيْنٌ فقضَيْتَه عنه، أكان ذلك يجزئ (٣) عنه؟ " قال: نعم. قال: "فحُجَّ (٤) عنه".

وعن ابن عباسٍ: أنَّ امرأةً من جهينة جاءت إلى النَّبيِّ ، فقالت: إنَّ أمِّي نَذَرت أنْ تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: "نعم، حجِّي عنها. أرأيْتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَته؟ اقضوا الله، فاللهُ أحقُّ بالوفاء". متَّفق على صحَّته (٥).

وعن ابن عباسٍ أيضًا قال: أتى النَّبيَّ رجلٌ، فقال: إنَّ أبي مات وعليه حجَّة الإسلام، أفأحجُّ عنه؟ قال: "أرأيتَ لو أنَّ أباك ترك دَيْنًا عليه فقضَيْتَه، أكان يجزئ عنه؟ ". قال: نعم. قال: "فاحجج (٦) عن أبيك".


(١) "كبير" ليست في هـ وط، ط: " .. رحل".
(٢) "ولده" ليست في هـ وض.
(٣) س: "مما يجزي".
(٤) س: "فاحجج".
(٥) كذا، ولفظة: "من جهينة" أخرجه البخاري (١٨٥٢) وحده، كما نصَّ عليه غير واحدٍ.
(٦) ض وط: "فحج"، هـ: "فأحج". والمثبت من س، وكذا في سنن الدَّارقطني المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>