للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنذر (١): «ذِكْر تخوُّف النِّفاق على تارك شُهُود العشاء والصُّبح في جماعةٍ». ثُمَّ قال في أثناء الباب: «فدلَّت الأخبار التي ذكرتُ (٢) على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له.

فمِمَّا دلَّ عليه: قولُه لابن أم مكتومٍ ـ وهو ضريرٌ ـ: «لا أجد لك رخصة» (٣). فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أنْ لا يكون له رخصة.

قال: وفي اهتمامه بأنْ يحرِّق على قومٍ تخلَّفُوا (٤) عن الصَّلاة بيوتهم (٥) أبينُ البيانِ على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائزٍ أنْ يتهدَّد الرسول (٦) من تخلَّف عن ندبٍ، وعمَّا ليس بفرضٍ.

قال: ويؤيِّدُه حديث أبي هريرة: أنَّ رجلًا خرج من المسجد بعدما أَذَّن المؤذِّنُ فقال: «أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم» (٧). ولو كان المرء مخيَّرًا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أنْ يعصي من تخلَّف عمَّا لا يجب عليه أنْ يحضره.


(١) الأوسط (٤/ ١٣٤).
(٢) س: «ذكرتم».
(٣) أحد ألفاظ حديث ابن أم مكتوم، وقد تقدَّم قريبًا.
(٤) هـ: «تخلوا».
(٥) سيأتي ذكره بتمامه قريبًا في كلام المصنِّف (ص/٢١٨).
(٦) ط: «رسول الله».
(٧) أخرجه مسلم (٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>