للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أنطلق معي برجالٍ، معهم حُزَمٌ من حَطَبٍ، إلى قومٍ لا يشهدون الصَّلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنَّار». متَّفقٌ على صِحَّته (١)، واللَّفظ لمسلم.

وللإمام أحمد (٢)، عنه: «لولا ما في البيوت من النِّساء والذُّرِّيَّة أقمت صلاة العشاء، وأمَرْتُ فتياني يحرقون ما في البيوت بالنَّار».

قال المسقطون لوجوبها: هذا لا يدلُّ على وجوب صلاة الجماعة لوجوهٍ:

أحدها: أنَّ هذا الوعيد إنَّما جاء في المتخلِّفين عن الجمعة؛ بدليل ما رواه مسلمٌ في «صحيحه» (٣)، من حديث عبد الله بن مسعود: أنَّ النَّبيَّ قال لقومٍ يتخلَّفون عن الجمعة: «لقد همَمَت أنْ آمر رجلًا يصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ أحرِّق على رجالٍ يتخلَّفُون عن الجمعة بيوتهم».

الثَّاني: أنَّ هذا كان (٤) جائزًا لمَّا كانت العقوبات الماليَّة جائزةً، ثمَّ نُسِخَ لمَّا نُسِخَت (٥) العقوبات الماليَّة.


(١) البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١).
(٢) المسند (٢/ ٣٦٧).
(٣) حديث (٦٥٢).
(٤) «كان» ليست في هـ.
(٥) هـ وط: «بما .. ». س: «فسخ .. انفسخت».

<<  <  ج: ص:  >  >>