للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوطِّن (١) الرجل المكان في المسجد كما يوطِّن (٢) البعير».

فتضمَّن الحديث النَّهي في الصَّلاة عن التَّشبُّه بالحيوانات؛ بالغراب في النقرة (٣)، وبالسَّبع بافتراشه ذراعيه في السُّجود، وبالبعير في لزومه مكانًا معيَّنًا من المسجد، يوطِّنُه كما يوطِّن البعير (٤).

وفي حديثٍ آخر: «نهى عن التفاتٍ كالتفات الثَّعلب، وإقْعَاء كإقْعَاء الكلب، ورفع الأيدي كأذناب الخيل». أخرجه أحمد (٥) (٦).

فهذه ستُّ حيواناتٍ نهى عن التشبُّه (٧) بها.


(١) هـ وط: «عن توطن».
(٢) هـ: «توطن».
(٣) س: «عن التشبيه .. نقره».
(٤) ط: «توطنه .. توطن».
(٥) لم أره في المسند المطبوع باللَّفظ الذي ساقه المصنِّف، ولكن فيه (٢/ ٣١١)، من طريق شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: «أَمَرَني رسول الله بثلاث ونهاني عن ثلاثٍ … ونهاني عن نقرةٍ كنقرة الدِّيك، وإقعاءٍ كإقعاء الكلب، والتفاتٍ كالتفات الثعلب». وقد حسَّن إسناده المنذري في التَّرغيب (١/ ٢٠٨)، والهيثمي في المجمع (٢/ ٨٠).
(٦) «أخرجه أحمد» ليست في هـ.
(٧) س: «التشبيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>