للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبر أنَّ نقَّار الصَّلاة لو مات مات على غير الإسلام.

وفي «صحيح البخاري» (١)، عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يتِمُّ الركوع ولا السُّجود فقال: «ما صلَّيْتَ، ولو مِتَّ مِتَّ على غير الفِطرة التي فطر الله عليها محمَّدًا ».

ولو أجزأت (٢) صلاةُ النَّقَّار وصحَّت لما أخرجه عن فِطرة الإسلام بالنَّقر.

وقد جعل رسول الله لِصَّ الصَّلاة وسارقها شرًّا من لصِّ الأموال وسارقها، ففي «المسند» (٣)، من حديث أبي قتادة قال: قال


(١) حديث (٧٩١).
(٢) هـ وط: «أخبر أنَّ».
(٣) (٥/ ٣١٠). وأخرجه ابن خزيمة (٦٦٣)، وابن حبَّان (١٨٨٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٥٣) من طريق الحكم بن موسى القنطري عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشَّيخين». وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٢٠): «رجاله رجال الصحيح». وفي الباب حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن مغفل .

وقد اختلف في إسناده؛ حيث تفرَّد الحكم بن موسى به عن حديث أبي قتادة ، ورواه الأوزاعي من حديث أبي هريرة . قال الدَّارقطنيُّ في علله (٦/ ١٤١): «ويشبه أنْ يكون حديث أبي هريرة أثبت». ويُنْظَر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>