للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سُئِل بعض أصحاب رسول الله ﷺ بعد موته عن صلاته؛ فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصلِّيها حتى قَبَضَه الله.

كما روى قَزَعة (١) قال: رأيتُ أبا سعيدٍ الخدري وهو مكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّق الناس عنه قلتُ: إنِّي لا أسألك (٢) عمَّا يسألك هؤلاء عنه؟ أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ (٣)، فقال: مالَكَ في ذلك من خيرٍ (٤)؟ فأعادها عليه، فقال: «كانت صلاة الظهر تُقَام، فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثُمَّ يأتي أهلَه، فيتوضَّأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الرَّكعة الأولى؛ ممَّا يطوِّلها». رواه مسلم في «الصَّحيح» (٥).

وهذا يدلُّ على أنَّ الذي أنكره أبوسعيد، وأنس، وعمران بن حصين (٦)، والبراء بن عازب= إنَّما هو حذف الصَّلاة، والاختصار فيها (٧)، والاقتصار


(١) س وض: «أبوقزعة». والتَّصويب من صحيح مسلمٍ وغيره.

وهو قزعة بن يحيى، ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري. تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٣/ ٥٩٧).
(٢) ض: «ألا أسألك». س: «لأسألك». والتَّصويب من صحيح مسلمٍ وغيره.
(٣) «بعد موته … رسول الله ﷺ» سقطت كلها من هـ وط.
(٤) س: «خبر».
(٥) حديث (٤٥٤).
(٦) هـ وط: «الحصين».
(٧) س: «منها».

<<  <  ج: ص:  >  >>