للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتضايق وقت الرَّابعة. وهذا اختيار الإصْطَخْرِي (١) من الشَّافعية (٢).

ووجه هذا القول: أنَّ الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة، والإنسان قد يترك الصلاة والصَّلاتين لكسلٍ، أوضجَرٍ، أوشغلٍ يزول قريبًا ولا يدوم؛ فلا يُسَمَّى بذلك تاركًا للصلاة. فإذا تكرَّر (٣) التَّرك مع الدُّعاء إلى الفعل عُلِم أنَّه إصرارٌ.

وعن أحمد روايةٌ ثالثةٌ: أنَّه يجب قتله بترك صلاتين (٤).

ولهذه الرِّواية مأخذان:

أحدهما: أنَّ التَّرك الموجب للقتل هو التَّرك المتكرِّر، لا مطلق التَّرك، حتى يطلق عليه أنَّه تارك الصلاة، وأقل ما يثبت به الترك المتكرِّر مرَّتان (٥).

المأخذ الثَّاني: أنَّ من الصَّلاة ما تُجْمَع إحداهنَّ إلى الأخرى، فلا


(١) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الشَّافعي، أبوسعيد القاضي، فقيههم بالعراق، وأحد أئمَّتهم وأصحاب الوجوه فيهم، توفي سنة ٣٢٨ هـ، ترجمته في: طبقات الشَّافعية الكبرى لابن السُّبكي (٣/ ٢٣٠)، والسِّير للذَّهبي (١٥/ ٢٥٠).
(٢) يُنْظَر: المهذَّب للشيرازي (١/ ٥١)، والحاوي للماوردي (٢/ ٥٢٧).
(٣) ط: "كرَّر".
(٤) يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٩).
(٥) هـ وط: "مرتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>