للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمر النَّبيُّ العواتق وذوات الخدور والحُيَّض (١) أنْ يخرجْن إلى العيد، وتعتزل الحُيَّض المصلَّى (٢) (٣)، ولم يأمر بذلك في الجمعة.

قال شيخنا: "فهذا يدلُّ على أنَّ العيد آكد من الجمعة" (٤).

وقوله : "خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على العبد في اليوم واللَّيلة" (٥)


= وقد أعلَّه ابن القطَّان في بيان الوهم (٢/ ٥٩٧) بجهالة أبي عميرٍ. وأجيب عن هذه العِلَّة بمعرفة الرَّاوي عند من صحَّح له، وتوثيق ابن سعد وابن حبَّان. ويُنْظَر: فتح الباري لابن رجب (٨/ ٤٦٢)، والمحرَّر لابن عبد الهادي (١٧٦)، والبدر المنير لابن الملقِّن (٥/ ٩٥)، والتلخيص الحبير (٢/ ٨٧)، وإرواء الغليل (٦٣٤).
وأخرجه ابن حبَّان (٣٤٥٦)، والضِّياء في المختارة (٧/ ١٠٤)، وغيرهما، من حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنسٍ نحوه.
وقد أعلَّه البخاري بما قبله ووهَّم سعيدًا فيه، كما في علل الترمذي (١/ ٣٣٤)، وأبوحاتمٍ في علل ابنه (٤٠٢)، والبزَّار (كشف/٨٧٢)، والدَّارقطني في علله (٢٥٢٣)، وابن حجر في إتحاف المهَرة (١٦/ ٧٦٠).
(١) هـ: "وذوات الحيض".
(٢) س: "ويعتزل .. "، هـ: "ويعتزلن المصلى"، ط: "ويعتزلن الحيض المصلى".
(٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من حديث أمِّ عطيَّة .
(٤) يعني: ابن تيمية. ويُنْظَر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨١، ١٨٣).
(٥) سيأتي تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>