للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤٦]، [الأنعام: ٢٠] فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته، وجاء (كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر. فتأمله، وقد بسطنا هذا في كتاب: التحفة المكية، وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف .. ).

وانظر: روضة المحبين في العارفين بالله.

وفي: شأن الدعاء للخطابي قال: (وفي أسمائه: العليم، ومن صفته العلم، فلا يجوز قياساً عليه أن يسمى: عارفاً؛ لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء).

وفي إضاءة الراموس: (ومن الفروق أن المعرفة ما يحصل بعد الجهل بخلاف العلم، ومن ثم لم يرد في صفات الله: عارف).

وقد صحَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) لكن لا يشتق من كل فعل لله: اسم له، أو صفة له سبحانه).

[الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:]

قال الشيخ في الشرح (ص/٢٣): (وعدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية" (١)؛ لأن شيخ الإسلام- رحمه اللَّه-

أنكر أن تنقسم أحكام الإِسلام إلى أصل وفرع، وقال: إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام اللَّه ولا كلام رسوله، قال: لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلاً من الفروع، وهي من أصل الأصول، فكيف نقول: أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! ولهذا عدلنا فقلنا: "عملية").

جرت عادة العلماء بالتفريق بين مسائل الدين فيعتبرون بعضها أصولا، وبعضها فروعا (٢)، وبنى البعض على هذا التفريق عدة مسائل منها: التفريق في


(١) هذا التعريف قريب من التعريف الذي ذكره الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (١/ ١٣٣)، وابن اللحام في "مختصره" (ص/ ٣١) حيث ذكرا تعريف الفقه اصطلاحا بأنه: (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال).
(٢) قال البغوي في " شرح السنة" (١/ ٢٨٩): (العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول، وعلم الفروع). وقال السمعاني في " قواطع الأدلة" (٢/ ٨١): (وإذا جاز أن يتعبدنا الله به في أصول الدين جاز أن يتعبدنا ويجعله دليلا في فروعه)، وقال الرازي في " المحصول" (٤/ ٥٥١): (وأما الإمامية فالإخباريون منهم مع أن كثرة الشيعة في قديم الزمان ما كانت إلا منهم فهم لا يعولون في أصول الدين فضلا عن فروعه إلا على الأخبار التي يروونها)، وقال القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (ص/٤٣٩): (وقياس الخصم الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما"، وتتبع الأقوال في هذا يطول.

<<  <   >  >>