للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

" وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ لبأ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

" وَأَنَّ عُمَرَ أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

١٤٣٠٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَسْلَمَ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حُمَّ (١) فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ "، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ "، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَقَالَ: " لَا "، فَفَرَّ، فَقَالَ: " الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا " (٢)

١٤٣٠١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا "، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَيْنٌ، أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ: فَجِئْتُ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ثَلَاثًا، قَالَ: فَخُذْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ - قَالَ بَعْضُ


= (١٥٠٢٠) و (١٥٠٨٠) و (١٥١٦٢) .
اللبَأ -بكسر اللام وفتح الباء-: أول اللبن عند الولادة، والمقصود من هذا بيان أنه لا وضوء مما له دسم، وأما قوله: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، فالمقصود منه بيان أنه لا وضوء مما مسَّته النار.
(١) لفظة "حُمَّ" لم ترد في (م) ، وفي (ظ ٤) و (س) : جاء.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (١٢٤١) ، وأبو يعلى (٢٠٢٣) ، وابن خزيمة في الحج كما في "الإتحاف" ٣/٥٤٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ورواية أبي يعلى مختصرة. وانظر (١٤٢٨٤) .