وأخيه ما يعجبه ... " من طريق أبي الجوَّاب، كلاهما عن عمار بن رُزَيق، عن عبد الله بن عيسى، به. ولفظ المرفوع عندهم: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ... " يعني بتقديم: "من نفسه أو ماله" على "من أخيه". وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بذكر البركة، ووافقه الذهبي! قال الحافظ في "أطراف المسند" ٢/٥٤٥ في مسند سهل بن حنيف: وقع هذا الحديث في مسند عامر بن ربيعة، وهو بمسند سهل أشبه، وفيه زيادة ومخالفة للأحاديث السابقة. قلنا: يعني بالأحاديث السابقة ما ورد في مسند سهل بن حُنَيف من أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامراً أن يتوضأ ويغسل وجهه ويديه وركبتيه وداخلة إزاره ويصب عليه. ثم أن قوله: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يحب ... " جاء بغير هذا السياق فيما أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٠٥) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، حدثنا مسلمةُ بنُ خالد الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وماله فليُبَرِّك عليه، فإن العين حق". ومسلمة بن خالد الأنصاري تفرد بالرواية عنه ابن الغسيل، فقال أبو حاتم: مجهول، وتابعه الذهبي في "الميزان"، وقد نسبه ابن أبي حاتم إلى خالد بن عبد الله بن سماك ابن خرشة الأنصاري، وذكره ابن حبان في "الثقات". وبقية رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين، سوى يحيى الحماني، فليس له رواية في كتب الستة، وفيه ضعف، وقد وهم الحافظ ابن حجر، فرقم له في "التقريب" برمز مسلِم، وإنما له ذكر في "صحيح مسلم " في ضبط اسمٍ. ويؤكد هذا السياق الأخير ما جاء في مسند سهل بن حنيف فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٨-٥٩، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٠٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٩٦) ، والطبراني (٥٥٧٣) و (٥٥٧٨) من طرق عن =