للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " (١)

٢٠٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: عَفَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْكَيِّ


= سلط الله عليه تالفاً" قلنا: بشير بن سريج قال ابن معين: لا يكتب حديثه.
وقبيصة: لا يعرف.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٥٨١) من طريق علي بن عثمان اللاحقي، عن حفص بن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن محمد بن أبي المليح، عن عبد الله بن يعلى الليثي، عن معقل بن يسار رفعه. وقال الطبراني: لم يروه عن حفص إلا علي بن عثمان. قلنا: علي ثقة، وحفص لم
نجد له ترجمة. ومخرج الحديث واحد، وعبد الله بن يعلى وهم، صوابه عبد الملك، وكذلك معقل بن يسار.
وفي الباب حديث سعيد بن حريث، سلف في "المسند" برقم (١٥٨٤٢) ، ولفظه: "من باع عقاراً كان قمناً أن لا يُبَارك له إلا أن يجعله في مثله" فانظره.
قوله: "عقدة مال" قال صاحب "القاموس": هو الضَّيعة والعَقار الذي اعتقده صاحبُه مِلْكاً. قال السندي: ومعنى الحديث: أن الغالب أن الثمن ينصرف، فيبقى الإنسان بلا دار وبلا ثمن.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. حماد: هو ابن سلمة، وحميد: هو الطويل. وانظر (١٩٩٢٩) .