١/٣٨٦ من طريق حماد بن واقد، ثلاثتهم عن ثابت البناني، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي مختصراً من طريق حماد بن زيد برقم (٢٢٥٧٧) ، ومن طريق شعبة ابن الحجاج برقم (٢٢٦٣١) ، كلاهما عن ثابت البناني. وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً أبو داود (٤٣٨) ، والطبراني في "الأحاديث الطوال" ٢٥/ (٥٣) ، وابن حزم في "المحلى" ٣/١٨-١٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٢١٦-٢١٧ من طريق خالد بن سُمَير، وأبو الشيخ في "الأمثال" (١٨٢) من طريق علي بن زيد، وأبو الشيخ (١٨٦) ، والدارقطني في "العلل" ٦/١٥٧ من طريق خالد الحذاء، ثلاثتهم عن عبد الله بن رباح، به. وقال خالد ابن سُمير في حديثه: "فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً، فليقض معها مثلها" وقوله: "فليقض معها مثلها" وهمٌ منه لم يتابعه عليه أحد، والروايات الصحيحة لهذا الحديث جاءت بلفظ: "فإذا كان ذلك، فصلوها، ومن الغد وَقْتَها"، وبلفظ: "فإذا كان ذلك، فليصلها حين يَنْتبهُ لها، فإذا كان من الغد، فليصلها عند وَقْتِها" والمراد منه فيما قاله غير واحد من أهل العلم: أن وقت صلاة الفجر لم يتحول إلى ما بعد طلوع الشمس بسبب نومهم، وقضائهم لها بعد الطلوع، فإذا كان الغد، صَلَّوْا صلاة الصبح في وقتها المعتاد =