للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٢٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ، مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ " (١)

٣٥٢٤ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ،


= إن رمى بست فلا شيء عليه، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج من قال بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله تعالي عليه وآله وسلم وبعضنا يقول: رميت بست حصيات، وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض (سلف في "المسند" برقم ١٣٤٩ وسنده ضعيف) ، وروى أبو داود والنسائي أيضاً من رواية أبي مِجْلز، قال: سالت ابن عباس رضي الله تعالي عنهما عن شيء من أمر الجمار، فقال: ما أدري رماها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بست أو سبع، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الواجب سبع، كما صُحح من حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس بمسند، وعن حديث ابن عباس أنه ورد على الشك من ابن عباس، وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم، فإنه رماها بأقل من سبع حصيات، فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي عِياض إلي أن عليه دماً، وهو قول مالك والأوزاعي، وذهب الشافعي وأبو ثور إلي أن على تارك حصاة
مُدا من طعام، وفي اثنتين مُدين، وفي ثلاث فأكثر دماً، وللشافعي قول آخر: أن في الحصاة ثلث دم، وله قول آخر: أن في الحصاة درهماً، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلي أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم، وإن ترك أقل من نصفها، ففي كل حصاة نصف صاع.
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. هشام: هو ابن حسان. وانظر (٢١٠٨) .