للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (١) .

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ (٢) .

١٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا (٣) قَتَادَةُ، عَنْ


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - وهو عمران بن الحارث السلمي - فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٦٨٤٠) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. من حديث ابن عمر عن عمر.
وأخرجه أيضاً الطيالسي (١٦) عن شعبة، به. وسيأتي برقم: (٢٦٠) و (٣٦٠) وأما حديث ابن عباس، فسيأتي عند المؤلف برقم (٢٠٢٨) .
الدباء: هو القَرْع، والمزفت: هو الإناء الذي طُلي بالزفت.
(٢) القائل: حدثني أخي عن أبي سعيد هو أبو الحكم عِمران بن الحارث السلمي، وأخوه هو مالك بن الحارث السلمي، أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٦ / ٢٩٦ في ترجمة عِمران، والإسناد صحيحٌ على شرط مسلم.
وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد في " الأشربة " (٨٠) ، والنسائي ٨ / ٢٩٠ من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي سعيد الخدري، بنحوه.
ومعنى أنه نهى عن البُسر والتمر: أن يُخلط في الانتباذ بينهما لمسارعة الإسكار، والاشتداد عند الخلط.
(٣) في (ق) وحاشية (س) و (ص) : عن.