للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٠١ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَاكَ تُزَاحِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، قَالَ: إِنْ


= وعن عمر عند النسائي ٥/١٥٣ أخرجه عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبيه، عن أبي حمزة وهو السكري، عن مطرف، وهو ابن طريف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر. وهذا إسناد صحيح،
رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وعن علي عند مسلم (١٢٢٣) .
وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (١٢٢٠) .
وعن ابن عباس عند الترمذي (٨٢٢) أخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سُلَيم، ومع ذلك حسنه الترمذي.
وعن ابن عمر عند البخاري (١٧٧٤) ، وأبي داود (١٩٨٦) ، وفيه أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا باس. لفظ البخاري.
قوله: إن كان عمر ... الخ، قال السندي: أي إن عمر ما أراد بالنهي التحريم، وإنما أراد إتمام العمرة، وهو أن تكون العمرة بسفر مبتدأ كالحج.
فلم تحرِّمون؟ بكسر اللام، أي: فلأي وجه أنتم تقولون بأنه حرام، أي: لا وجه لقولكم لهذا.
فرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... إلخ: يريد أنه لو فرض أن عمر قد منعه، فليس لكم اتباعه
فيما خالف السنة.