للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥ - (خ م ط د س ت) زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لصاحب الْعَرِيَّةِ: أن يَبيعَها بِخَرصها من التَّمْر.

وفي أخرى: رخَّص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصِها تَمرًا، يأكلونها رُطبًا.

قال يحيى بن سعيد: والعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَومِ فَيبيعونها بخرصِها تَمرًا.

وقال في أخرى: العَريَّةُ: أن يشتري الرجل ثمر النَّخلات لطعام أهله رُطبًا بِخرصِها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى.

وللترمذي أيضًا: أنه نهى عن الْمُحَاقَلَة والْمُزَابَنَةِ، إلا أنه أذِنَ لأهلِِ العرايا أنْ يَبِيعُوها بِمثْلِ خَرْصِها.

ورواية أبي داود: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص في بَيْع العَرايَا بِالتَّمر والرُّطبِ، وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات (١) . ⦗٤٧٤⦘

ٍ

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

المحاقلة قد مر تفسيرها في متن الحديث، وهي مفاعلة من الحقل، وهو الأرض المعدة للزراعة، ويسميه العراقيون: القراح، وقد ذكر في الحديث: " أنها كراء الأرض بالحنطة " وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع، وأقل من ذلك أو أكثر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وإنما وقع الحزر في المحاقلة والمزابنة لأنهما من الكيل، ولا يجوز شيء من الوزن والكيل إذا كانا من جنس واحد، إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، وهذا مجهول لا يدرى: أيهما أكثر؟ وفيه النَّساء.

وقيل: الحقل: الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه، فإن كانت المحاقلة من هذا، فهو بيع الزرع قبل إدراكه.


(١) البخاري ٤/٣٢٠ و ٣٢١ في البيوع، باب بيع المزابنة، وفي الشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، وأخرجه مسلم رقم (١٥٣٩) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في ⦗٤٧٤⦘ العرايا، وأبو داود رقم (٣٣٦٢) في البيوع، باب في بيع العرايا، والنسائي في البيوع ٧/٢٦٧، ٢٦٨، باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وبيع العرايا بالرطب، والترمذي رقم (١٣٠٢) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والموطأ ٢/٦٢٠ في البيوع، باب ما جاء في بيع العرية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه مالك في الموطأ (٣٨٣) ، وأحمد (٢/٥) (٥/١٨٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، وفي (٥/١٨٦) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي (٥/١٨٨) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٥/١٩٠) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. والبخاري (٣/٩٦) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، وفي (٣/٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك. وفي (٣/١٠٠) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عقبة. وفي (٣/١٥١) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، ومسلم (٥/١٣، ٥/١٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
(ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سُليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه محمد بن رُمح بن المهاجر، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثناه ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، (ح) وحدثنيه علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، وابن ماجة (٢٢٦٩) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، والترمذي (١٣٠٢) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والنسائي (٧/٢٦٧) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. (ح) وحدثنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، خمستهم - مالك، وأيوب، وعبيد الله، ويحيى، وموسى- عن نافع.
٢ - وأخرجه الحميدي (٣٩٩، ٦٢٢) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (٥/١٨٢) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي، وفي (٢/٨) (٥/١٨٢) قال: حدثنا سفيان. وفي (٥/١٩٢) قال: حدثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، والدارمي (٢٥٦١) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، والبخاري (٣/٩٨) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، ومسلم (٥/١٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا ابن نُمير، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا سفيان. وفي (٥/١١٣) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا حُجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وابن ماجة (٢٢٦٨) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصبّاح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، والنسائي (٧/٢٦٦، ٧/٢٦٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، وفي (٧/٢٦٧) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح، خمستهم - سفيان بن عيينة، والأوزاعي، وسفيان بن حسين، وعقيل، وصالح بن كيسان- عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
كلاهما - نافع، وسالم- عن عبد الله بن عمر فذكره.
المحاقلة: قد مر تفسيرها في متن الحديث، وهي مفاعلة من الحقل، وهو الأرض المعدة للزراعة، ويسميه العراقيون: القَراحَ، وقد ذكر في الحديث: «أنها كراء الأرض بالحنطة» وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع، وأقل من ذلك أو أكثر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وإنما وقع الحزر في المحاقلة والمزابنة لأنهما من الكيل، ولا يجوز شيء من الوزن والكيل إذا كانا من جنس واحد، إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى، أيهما أكثر؟ وفيه النَّساء.
وقيل: الحقل: الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه، فإن كانت المحاقلة من هذا، فهو بيع الزرع قبل إدراكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>