للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٢٢ - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من الجنابة - واتسقَت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، [ويدَه اليُسرى على فرجه] ، فيغسل ما هنالك حتى يُنْقِيَه، ثم يضع يده اليسرى على التُّراب إن شاء، ثم يصبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيَها، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غُسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما ذُكر» أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اتَّسقَت الأحاديث) أي: انتظمت واتفقت.


(١) ١ / ٢٠٥ و ٢٠٦ في الغسل، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه النسائي (١/٢٠٥) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله - وهو ابن سماعة -، قال: أنبأنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن سعد، عن نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>