للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١ - (خ د) ابن عباس - رضي الله عنهما - {يا أيها الذين آمنوا ⦗٨٦⦘ لا يَحِلُّ لكم أن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهنَّ} [النساء: ١٩] قال: كانوا إذا ماتَ الرجل، كان أولياؤه أحقَّ بامرأَته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاءوا زوَّجوها، وإن شاءوا لم يزوِّجوها، فهم أَحقُّ بها من أَهْلِها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك. أخرجه البخاري وأبو داود.

وفي أخرى لأبي داود، قال: {لا يَحِلُّ لكم أن ترثُوا النساء كرهاً ولا تَعْضُلوهُنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتُموهن إلا أنْ يأتين بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وذلك أنَّ الرجل كان يرثُ امرأَةَ ذي قرابته، فيعضِلُها حتَّى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صداقَها، فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تعضلوهن) العضل: قد مَرّ في سورة البقرة.


(١) البخاري ٨ / ١٨٥، ١٨٦ في تفسير سورة النساء، باب {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} ، وفي الإكراه، باب من الإكراه، وأبو داود رقم (٢٠٨٩) في النكاح، باب قوله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن} ، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (٨٨٦٩) ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ٢ / ١٣١ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والنسائي وابن أبي حاتم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجة البخاري (٦/٥٥) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. وفي (٩/٢٧) قال: حدثنا حسن اين منصور. و «أبو داود» (٢٠٨٩) قال: حدثنا أحمد بن منيع. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦١٠٠) عن أحمد بن حرب.
أربعتهم - محمد بن مقاتل، وحسين بن منصور، وأحمد بن منيع، وأحمد بن حرب - عن أسباط بن محمد، قال: حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، وعن عكرمة، فذكره.
قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس -رضي الله عنهما-

<<  <  ج: ص:  >  >>