للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٨ - (خ م س) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: لمَّا تُوُفِّيَ عبدُ الله يعني: ابنَ أُبَيّ بن سَلُولَ (١) جاء ابنُه عبد الله ⦗١٦٨⦘ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (٢) ، فسأله أنْ يُعْطِيَهُ قميصَهُ يُكَفِّنُ فيه أباه؟ فأعطاه، ثم سأله أَن يُصلِّيَ عليه؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُصَلِّيَ عليه، فقام عمرُ، فأخَذَ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تُصلِّي عليه وقد نهاكَ ربُّك أَن تُصليَ عليه (٣) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خَيَّرني الله عز وجل، فقال: {استغفِرْ لهم أَو لا تَسْتَغْفِرْ لهم إِن تستغفر لهم سبعين مَرَّةً} [التوبة: ٨٠] وسأَزيد على السبعين، قال: إنه منافق، فصَلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (٤) قال: ⦗١٦٩⦘ فأنزل الله عز وجل {ولا تُصلِّ على أحدٍ منهم ماتَ أبداً ولا تَقُمْ على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} [التوبة: ٨٤] .

زاد في رواية: فترك الصلاة عليهم.

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٥) .


(١) قال الحافظ في " الفتح " ٨ / ٢٥١: ذكر الواقدي، ثم الحاكم في " الإكليل ": أن عبد الله بن أبي مات بعد منصرفهم من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكانت مدة مرضه عشرين يوماً، ابتداؤها من ليال بقيت من شوال، قالوا: وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك، وفيهم نزلت: {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً} [التوبة: ٤٧] وهذا يدفع قول ابن التين: أن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام.
(٢) قال الحافظ في " الفتح " ٨ / ٢٥١: وقع في الطبري من طريق الشعبي " لما احتضر عبد الله، جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إن أبي قد احتضر، فأحب أن تشهده وتصلي عليه. قال: ما اسمك؟ قال: الحباب. قال: بل أنت عبد الله الحباب: اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي: من خيار الصحابة وفضلائهم، شهد بدراً وما بعدها. واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
(٣) قال الحافظ في " الفتح " ٨ / ٢٥٢: كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استشكل جداً حتى أقدم بعضهم، فقال: هذا وهم من بعض رواته. وعاكسه غيره، فزعم أن عمر اطلع على نهي خاص في ذلك. وقال القرطبي: لعل ذلك وقع في خاطر عمر، فيكون من قبيل الإلهام، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} .
قلت: - القائل الحافظ - القول الثاني - يعني ما قاله القرطبي - أقرب من الأول، لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: فأنزل الله {ولا تصل على أحد منهم} ، والذي يظهر: أن في رواية الباب تجوزاً، بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: " فقال: تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ ".
(٤) قال الحافظ في " الفتح " ٨ / ٢٥٣: أما جزم عمر بأنه منافق، فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وصلى عليه، إجراءاً له على ظاهر حكم الإسلام، كما تقدم تقريره، واستصحاباً لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده، الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الإستئلاف لقومه، ودفع المفسدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين، ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو ⦗١٦٩⦘ كان باطنه على خلاف ذلك، لمصلحة الإستئلاف وعدم التنفير، ولذلك قال: " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه " فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الإسلام، وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهدة المنافقين، وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهدتهم، وبهذا التقدير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى.
(٥) البخاري ٣ / ١١٠ في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، وفي تفسير سورة التوبة، باب {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} ، وباب {ولا تصل على أحد منهم مات أبداً} ، وفي اللباس، باب لبس القميص، ومسلم رقم (٢٤٠٠) في فضائل الصحابة، باب فضائل عمر، ورقم (٢٧٧٤) في صفات المنافقين وأحكامهم، والنسائي ٤ / ٦٧ و ٦٨ في الجنائز، باب الصلاة على المنافقين. وقد توسع الحافظ في " الفتح " ٨ /٢٥٥، ٢٥٧ في الكلام على هذا الحديث فانظره فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ١- أخرجه أحمد (٢/١٨) (٤٦٨٠) . و «البخاري» (٢/٩٦) قال: حدثنا مسدد. وفي (٧/١٨٥) قال: حدثنا صدقة. و «مسلم» (٧/١١٦) و (٨/١٢٠) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، و «ابن ماجة» (١٥٢٣) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. و «الترمذي» (٣٠٩٨) قال: حدثنا محمد ابن بشار. و «النسائى» (٤/٣٦) قال: أخبرنا عمرو بن علي. ثمانيتهم-أحمد بن حنبل، ومسدد، وصدقة ابن الفضل، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، وبكر بن خلف، ومحمد بن بشار، وعمرو بن علي- عن يحيى بن سعيد القطان.
٢-وأخرجه البخاري (٦/٨٥) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. و «مسلم» (٧/١١٦) و (٨/١٢٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما -عبيد بن إسماعيل، وأبو بكر بن أبي شيبة- عن أبي أسامة.
٣-وأخرجه البخاري (٦/٨٦) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة، وأنس بن عياض- عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، فذكره.
* في رواية صدقة بن الفضل، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، وعمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، زادوا: «فترك الصلاة عليهم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>