للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تشبيهه بالشهاده فليس كذلك لأن الرواية تفارق الشهادة في أشياء كثيرة ويقبل فيها ما لايقبل في الشهادة فكذلك هنا

الأمر الثالث أنه إذا لم يوجد مرسل مثله ولكن وجد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قول أو عمل يوافق هذا المرسل فإنه يدل على أن له أصلا ولا يطرح وفي كلام الشافعي بعد ذلك ما يقتضي أن الإعتبار بقول الصحابي أضعف من الاعتبار بقول الصحابي أضعف من الاعتبار بوجود مرسل آخر يوافقه يعني فروى الحديث مرسلا غلط حين سمع قول بعض الصحابه يوافقه يعني فروى الحديث مرسلا ولقائل أن يقول هذا الاحتمال مرجوح لأن هذا الراوي الذي أرسل متى كان بحيث يتطرق إليه تهمة مثل هذا الغلط والوهم لم يكن محلا لقبول ما روي من المسند فضلا عن المرسل وإن لم يكن كذلك بل كان من أهل الثقة والضبط فلا أثر حينئذ لهذا الاحتمال والمرسل يقوى بما روي عن بعض الصحابة من موافقته وخصوصا إذا كان ذلك مما يرجع فيه إلى التوقيف فإن الظاهر حينئذ أن ذلك الصحابي لم يقل به إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منه فيدل على أن للمرسل أصلا فأما إن كان مما يمكن أن يكون الصحابي من قاله عن اجتهاد فليس الظاهر قويا حينئذ

الأمر الرابع أنه إذا وجد كثير من أهل العلم يفتون بمايوافق المرسل دل على أن له أصلا ولا شك أن الاعتبار بمثل هذا أضعف من الاعتبار بقول الصحابة إذ جاز أن يكون من قال بموافقته يقبل المرسل ويحتج به فيرجع الأمر إلى ذلك المرسل

الأمر الخامس أن ينظر في حال المرسل فإن كان إذا سمى شيخه لم يسم إلا مقبول القول ثقة قبل منه وإن كان يرسل عن كل ضرب من الناس وإذا سمى شيخه سمى تارة ضعيفا وأخرى مجهولا وأخرى واهيا لم يحتج بمرسله

وقد قال أبو عمر بن عبد البر وأبو الوليد الباجي لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غيرالثقات وهذا

<<  <   >  >>