للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بد من معرفة عدالة الناقل فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسله عنه فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف والعدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه

وقال الإمام فخر الدين في المحصول لنا أن عدالة الأصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة أما أن عدالة الأصل غير معلومة لنا فلا تكون روايته مقبولة فإنه لم يوجد إلا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له وإذ الفرع قد يرسل عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو لجرحه وبتقدير أن تكون تعديلا لا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمر لاحتمال أنه لو عينه لنا لعرفناه بفسق لم يطلع عليه العدل فثبت أن العدالة غير معلومة وإذا كان كذلك وجب أن لا نقبل روايته لأن ذلك يقتضي قبول شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم وذلك ضرر والضرر على خلاف الدليل ترك العمل به فيما إذا علمت عدالة الراوي فبقينا في الباقي على الأصل ثم ذكر على هذا الدليل اعتراضا من جهة المحتجين بالمرسل هي في الحقيقة أدلة لهم ذكروها على قبوله وسيأتي ذكرها والجواب عنها إن شاء الله تعالى

واعترض القرافي على قوله عدالة الأصل غير معلومة بأنه أن أراد

<<  <   >  >>