حديث فيمن باع عبدا له مال قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد ابرت فتمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى عن هلال بن العلاء عن ابيه عن هشيم به وهو اسناد جيد ظاهر لكن قال الحافظ ابو بكر البزار عقيب ذلك أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهرى فقد رواه الحافظ عنه عن سالم عن ابيه فقط عن النبى صلى الله عليه وسلم قلت كذلك هو مخرج فى الصحيحين وغيرهما كما سيأتى طريق اخرى قال الهيثم بن كليب فى مسنده حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له ماله فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع وهكذا رواه النسائى فى العتق من سننه عن هلال بن العلاء عن ابيه عن محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وزاد قصة النخل وقد رواه ابو داود عن القعبنى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابن عمر كما سيأتى فى الصحيحين لكن رواه النسائى ايضا من حديث الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وايوب ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر ان عمر قضى فى العبد يباع وله مال ان ماله للذى باعه الا ان يشترط المتباع ثم قال وهذا هو الصواب وحديث هلال بن العلاء