للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (٢/ ٧٠٨/ ١٠٥٩)، والطحاوي في المشكل (٢٢٢ - ترتيبه)، والدارقطني (١/ ٣١)، وابن الجوزي في التحقيق (٤٧).

قال الطحاوي: "ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها؛ لأنَّه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف".

وقال البيهقي: "وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف؛ لا يحتج بأمثاله، وقد رُوي من وجه آخر [عن] ابن عمر مرفوعًا وليس بمشهور".

وقال ابن الجوزي: "عبد الرحمن بن زيد: ضعيف بإجماعهم ... ".

• وقد جرت نحو هذه الواقعة لعمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص:

انظر: الموطأ (١/ ٢٣/ ٤٣)، مصنف عبد الرزاق (١/ ٧٦/ ٢٥٠)، الأوسط لابن المنذر (١/ ٣١٠/ ٢٣٤)، سنن الدارقطني (١/ ٣٢)، سنن البيهقي (١/ ٢٥٠).

وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (١/ ٧٦ - ٧٧/ ٢٤٧ - ٢٥١)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٠٨/ ١٣١ و ١٥٠٩)، مسند ابن عباس من تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (٢/ ٧١١ و ٧١٨ - ٧٢٠ و ٦٣١/ ١٥٧٢ و ١٠٧٨ - ١٠٨١ و ١٠٨٤)، الخلافيات للبيهقي (٣/ ٢١٥/ ٩٨٠).

• أما حكم المسألة:

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنَّه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به.

وأجمعوا على أن الماء الكثير ... إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا: أنَّه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة.

واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء طعمًا ولا لونًا ولا ريحًا:

فقالت طائفة: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا، رُوي ذلك عن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ... واختلفوا في قدر القلتين ... ".

ثم حكي فيه تسعة أقوال [الأوسط (١/ ٢٦٠ - ٢٦٣)].

وهؤلاء على القول بأن ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فهو نجس.

ونقل النووي في المجموع (١/ ١٦٢) عن ابن المنذر وغيره في هذه المسألة سبعة مذاهب للعلماء؛ هذا أولها.

وسادسها: إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس، وإلا فلا، وهو مذهب أبي حنيفة.

وسابعها: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير: رُوي ذلك عن حذيفة وأبي

<<  <  ج: ص:  >  >>