للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب علي لعلي: ألا تحدثنا بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهار والتطوع، قال: فقال علي: إنكم لن تطيقوها، فقالوا: أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا، قال: فقال: كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها، فكانت كهيئتها من المغرب من صلاة العصر صلى ركعتين، فإذا كانت من المشرق كهيئتها من الظهر من المغرب، صلى أربع ركعات، وصلى قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وصلى قبل العصر أربع ركعات، يسلم في كل ركعتين على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩/ ٥٩٦٦)، وعنه: عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١٤٢).

٧ - وأما حديث زهير بن معاوية:

فقد رواه زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليًا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إنكم لن تطيقوها، قلنا: فأخبرنا فإنا نحب أن نعلمها، قال: إذا كانت الشمس من قبل مشرقها كنحو من صلاة العصر قام فصلى ركعتين، ثم يمهل الشمس حتى إذا كانت من مشرقها كنحو من صلاة الأولى صلى أربع ركعات، ثم ينطلق إلى أهله فيتنفل إن بدا له، ثم يقوم حين تميل الشمس فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات.

أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢١٢/ ٣٣٨)، والطيالسي (١/ ١١٧/ ١٣٠)، والبيهقي (٢/ ٤٧٣).

هكذا رواه أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرهاوي، وهو: ثقة حافظ، وانفرد فيه بهذه الجملة: ثم ينطلق إلى أهله فيتنفل إن بدا له، وهي شاذة من حديث أبي إسحاق، فقد رواه عنه بدونها أثبت الناس فيه؛ الثوري وشعبة وإسرائيل، وخالف الرهاوي فلم يذكرها: أبو داود الطيالسي، فرواه عن زهير مختصرًا بدونها، ولفظه: سألت عليًا - رضي الله عنه - عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر من صلاته: قبل الظهر أربعًا، وركعتين بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر.

٨ - وأما حديث أبي عوانة:

فقد رواه أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين [واللفظ له]، والعباس بن الوليد النرسي [مختصرًا، ووهم في قوله: من الليل]:

حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أنه سئل عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، فقال: كان يصلي ست عشرة ركعة، قال: يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا كصلاة العصر ركعتين، وكان يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا كصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١٤٢ و ١٤٥) (١/ ٣١٣/ ١٢١٨ -

<<  <  ج: ص:  >  >>