للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

العقيدة والريبة توجب الفحص والتكشف والتثبت وهذه امور تظهر الحق ان شاء الله تعالى اذا اعتمدت على ما ينبغي وفي تعليقة القاضي حسين لا يجوز ان يبغض الرجل لانه من مذهب كذا فان ذلك يوجب رد الشهادة انتهى ومراده لانه مذهب من المذاهب المقبولة اما اذا ابغضه لكونه مبتدعا فلا ترد شهادته واعلم ان ما ذكرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووي وهو مصادم لنص الشافعي على عدم قبول شهادة الخطابية وهو طريقة الاصحاب واصحاب هذه الطريقة يقولون لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بان قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان او رايته افرض قبلت شهادته وهذا منهم بناء على ان الخطابي يرى جواز الشهادة لصاحبه اذا سمعه يقول لي فلان كذا صدقه واليه اشار الشافعي وقد تزايد الحال بالخطابية وهم المجسمة في زمان هذا صاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله وبلغني ان كبيرهم استفتى في شافعي ايشهد عليه بالكذب فقال الست تعتقد ان دمه حلال قال نعم قال فما دون ذلك دون دمه فاشهد وادفع فساده عن المسلمين هذه عقيدتهم وبرون انهم المسلمون وانهم اهل السنة ولو عدوا عددا لما بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على الحقيقة مبلغا يعتبر ويكفرون غالب علماء الامة ثم يعتزرون الى الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وهو منهم بريء ولكنه كما قال بعض العارفين ورايته بخط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح امامان ابتلاهما الله باصحابهما وهما بريئان منهم احمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة وجعفر الصادق ابتلي بالرافضة

<<  <   >  >>