صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:((إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجره، ولا يُختلى خَلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف)) .
- (٢/٩٨٢) .
- صحيح.
رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي.
انظر:((جامع الأصول)) (٩/٢٨٨) .
٣٠٨ - أثر عائشة رضي الله عنها؛ قالت:((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)) .
- (٢/٩٨٢) .
- صحيح.
رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
انظر:((جامع الأصول)) (١٠/٢٢٣) .
٣٠٩ - حديث ابن عمر رضي الله عنه في زيادة (الحيَّة) على حديث عائشة المتقدم.
- (٢/٩٨٢) .
- صحيح.
هذه الزيادة مثبتة عند: البخاري، ومسلم؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو داود، والترمذي.
انظر:((جامع الأصول)) (١٠/٢٢٧) .
٣١٠ - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً:((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)) .