للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ " ⦗٣١٠⦘

٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعْنَى الْآجِنِ: هُوَ الَّذِي يَطُولُ مُكْثُهُ وَرُكُودُهُ بِالْمَكَانِ , حَتَّى يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ تُخَالِطُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: قَوْلُ الْحَسَنِ: أَنَّ الْآجِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ , وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا حَلَالًا , وَلَا يَحْرُمُ مِنْ ذَاتِهِ أَبَدًا , إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْأَخْبَاثُ الْعَارِضَةُ كَالَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْجَاسِ , وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَى الْوُضُوءَ بِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ , ثُمَّ لَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ إِنْ تَرَكَهُ حِينَئِذٍ , وَإِنْ وَجَدَ الْوُضُوءَ سِوَاهُ ⦗٣١١⦘ مِمَّا لَمْ يَدْخُلْهُ أَجُونٌ كَانَ إِيثَارُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. فَهَذَا مَا فِي الْمَاءِ الْآجِنِ , وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ مِنَ الشَّيْءِ يُخَالِطُهُ سِوَاهُ:

<<  <   >  >>