٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ , فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَاهُ» ⦗٣٢٩⦘ فَقَالَ قَيْنٌ الْأَشْجَعِيُّ: فَإِذَا جَاءَ مِهْرَاسُكُمْ هَذَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ , قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكُمْ. ⦗٣٣٠⦘
٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ قَيْنٍ.
٢٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الِاتِّبَاعُ , فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ , فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ , غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي نَخْتَارُ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْأُولَى , فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute