٨٨٧٨ - حَدِيثُ: " طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. . . " الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا.
فِي النِّكَاحِ: ثنا يُونُسُ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي ثَوْبَانَ، عَنْهُ، بِهِ. وَفِيهِ: فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالا: لا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَعَنْ رَبِيعٍ الْمُؤَذِّنِ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: ابْنَ عُمَرَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute