للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٤٥ - حَدِيثُ حم: " سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: " لا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " الْحَدِيثَ.

أَحْمَدُ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلَقْمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، نَحْوَهُ. لَكِنْ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أَحْمَدَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ. .

- رَفِيعٌ أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

فِي الْكُنَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>