١٠٠١٧ - حَدِيثُ قط: " قَالَ عَطَاءٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا قَلَّ وَكَثُرَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ مِنْهَا دُونَ
⦗٥٩١⦘ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، فَقَالَ: قَوْلُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [سورة: النساء، آية ٢٣] ، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلا رَضْعَتَيْنِ " الْحَدِيثَ.
قط فِي الرَّضَاعِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْهُ، بِهَذَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute