للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠١٧ - حَدِيثُ قط: " قَالَ عَطَاءٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا قَلَّ وَكَثُرَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ مِنْهَا دُونَ

⦗٥٩١⦘ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، فَقَالَ: قَوْلُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [سورة: النساء، آية ٢٣] ، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلا رَضْعَتَيْنِ " الْحَدِيثَ.

قط فِي الرَّضَاعِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْهُ، بِهَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>