١٠٠٢٩ - حَدِيثُ خز حم: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَصَلَّيْتُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. . . " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. . . الْحَدِيثَ.
خز فِي الصَّلاةِ: عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، هُوَ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ مِنْهُمْ: أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَفِرَاسٌ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ طَوَّلَهُ، وَهَذِهِ أُعْجُوبَةٌ، إِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ لا تَجُوزَ رِوَايَتُهُمَا إِلا لِنَفْسِ عِلَّتِهِمَا، وَهَذَا خَبَرٌ لا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ غَلَطٌ وَسَهْوٌ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ. ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ: عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْهُ. وَأَوْرَدَ حَدِيثَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْهُ، بِمَعْنَاهُ. وَكَذَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
⦗٥٩٦⦘ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ، ثُمَّ قَالَ: سَالِمٌ وَحَفْصٌ أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ مِنْ عَطِيَّةَ، وَخَبَرُهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ عَطِيَّةَ وَهْمٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ. لَيْسَ هَذَا كُلُّهُ فِي سَمَاعِنَا.
فِيهِ: ثنا فَهْدٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ نَافِعٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حَسَنٌ، يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْهُ، بِهِ. .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute