للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٧٠ - حَدِيثُ قط: " سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. . . " الْحَدِيثَ.

قط فِي الرَّضَاعِ: ثنا أَبُو حَامِدٍ، هُوَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَفِيهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، نَحْوَهُ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، نَحْوَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>