للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٥٠ - حَدِيثٌ (قط) : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ , ثنا أَبُو الأَزْهَرِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ , ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْهُ , بِهَذَا. وَقَالَ: ابْنُ شُرَحْبِيلَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>