١١٣٠٠ - حَدِيثٌ (قط طح) : أَنَّ رَجُلا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا. قط فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ النِّكَاحِ: ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهِ. وَقَالَ: لا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَالصَّوَابُ: حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ قَالَ قط: رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute