للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٤٧ - حَدِيثٌ (كم حم) : أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ... الْحَدِيثَ. فِي نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً [سورة: النور، آية ٣] الآية. الآيَةَ. كم فِي النِّكَاحِ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لاحِقٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ. وَفِي تَفْسِيرِ النُّورِ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْهُ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

⦗٦١٢⦘ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا عَارِمٌ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: ثَنا الْحَضْرَمِيُّ، بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، نَحْوَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>