١٢٢٥ - حَدِيثٌ (قط كم) : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، حِينَ كَبَّرَ حَاذَى بِإِبْهَامِهِ أُذُنَيْهِ،
⦗٦١⦘ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ.
قط فِي الصَّلاةِ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ.
كم فِيهِ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالا: ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْهُ، بِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلاءُ عَنْ حَفْصٍ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً.
قُلْتُ: ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي (الْعِلَلِ) ، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. انْتَهَى. وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ لأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ حَفْصٍ، وَالْعَلاءُ لا يُعْرَفُ حَالُهُ. وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ: أَنَّ عَلامَةَ الْمُنْكَرِ أَنْ يَتَفَرَّدَ مَنْ لَيْسَ مَعْرُوفًا حَالُهُ بِرِوَايَةِ حَدِيثٍ عَمَّنْ يَكُونُ مُكْثِرًا مِنَ الرِّوَايَةِ.
وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ بِسَنَدٍ آخَرَ، قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ، فَإِنَّ عُمَرَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي أَبِيهِ. .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute