١٣٣٤٥ - حديث (قط كم حم) : " إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ".
قط في البيوع: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن غالب الأنطاكي، ثنا سعيد بن مسلمة، ثنا إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، به. وعن أبي بكر، ثنا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، به. وزاد في أول: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله أتاه رجلان تبايعا سلعة. وعن الحسين بن صفوان، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، أنا سعيد بن سالم القداح، أنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير، قال: حضرت أبا عبيدة. . . فذكره. قال إني أخبرت، عن هشام بن يوسف يعني: في هذا الحديث فقال: عبد الملك بن عبيدة، وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد.
كم فيه: ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، به. وعن
⦗٥٢٨⦘ الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سعيد بن سالم القداح، أنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير، قال: حضرت أبا عبيدة، به.
وقال: صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظه.
قال عبد الله: قرأت على أبي، حدثني محمد بن إدريس الشافعي، به. وعن حجاج الأعور، عن ابن جريج، نحوه ولم يبين السماع.
قال أحمد: وأخبرت عن هشام بن يوسف، في البيعين في حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية كذلك قال: وثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وليس فيه: عن أبيه.