للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٢٥ - حديث (مي) : إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت له ولداً، فإنه يُعتق بعتق أُمِّه، وولاؤه لموالي أُمّهِ، فإذا أعتق الأب جَرّ الولاء إلى موالي أبيه. موقوف.

مي في الفرائض: ثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عنه، بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>