للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٥٠ - حديث (قط) : إذا أغلق باباً، وأرخى سِتراً، فقد وجب عليه الصداق،

⦗١٣٦⦘ وعليها العِدّة، ولها الميراث. موقوف.

قط في النكاح: ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن شاذان، ثنا معلّى بن منصور، ثنا عبد الوارث، عن عامر الأَحْول، عنه، بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>