للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣١٥ - حديث (قط) : أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بها ما دامت في عِدّتها.

قط في الطلاق: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن، بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>